السيد رسول الطهراني

602

الوسائل إلى غوامض الرسائل

وفيه [ 1 ] : أنّ عموم وجوب الغضّ على المؤمنات إلّا عن نسائهنّ أو الرجال المذكورين في الآية [ 2 ] ، . . .

--> ( 1 ) النور : 31 . ( 2 ) أي متعلّق الغضّ . ( 3 ) أقول : في دلالة حذف المتعلّق على العموم بحث طويل ألقاه التفتازانيّ في المطوّل في الباب الرابع ، وجاء في مطاوي كلماته المفصّلة : « وعليه - أي على حذف المفعول للتعميم مع الاختصار - وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ ( يونس : 25 ) أي يدعوا العباد كلّهم ؛ لأنّ الدعوة إلى الجنّة تعمّ الناس كافّة . . . » ، فراجع المطوّل : 363 ، فكما أنّ حذف المفعول في قوله تعالى : يَدْعُوا * يفيد العموم ، كذلك حذف المفعول في قوله تعالى : يَغْضُضْنَ أيضا يفيد العموم .